المحقق الأردبيلي

70

مجمع الفائدة

وإلا فلا ومن وجد الزاد والراحلة على نسبة حاله وما يمون به عياله ذاهبا وعايدا فهو مستطيع ، وإن لم يرجع إلى كفاية على رأي . ولا تباع ثيابه ولا داره ولا خادمه .

--> ( 1 ) أي قبل المشعر . ( 2 ) الوسائل الباب 8 من أبواب وجوب الحج .