المحقق الأردبيلي
138
مجمع الفائدة
ولو مات النائب بعد الاحرام ودخول الحرم أجزء عن المنوب عنه ، وإلا استعيد من الأجرة بما قابل المتخلف ذاهبا وعايدا ، وكذا لو صد قبل الاحرام . ويجب أن يأتي بالمشترط إلا في الطريق ، والعدول إلى التمتع مع قصد الأفضل .
--> ( 1 ) بفتح التاء . ( 2 ) بفتح التاء . ( 3 ) راجع الوسائل الباب 11 و 12 من أبواب النيابة . ( 4 ) الوسائل الباب 11 من أبواب النيابة الرواية 1 بطريق الصدوق .