المحقق الأردبيلي
131
مجمع الفائدة
--> ( 1 ) أي قصد الفعل عن المنوب عنه . ( 2 ) راجع المجلد الأول ص 98 في باب كيفية الوضوء . ( 3 ) الوسائل الباب 16 من أبواب النيابة الرواية 5 . ( 4 ) الوسائل الباب 16 من أبواب النيابة الرواية 4 . ( 5 ) يعني يبعد تخصيص الروايتين بعدم لزوم ذكر المنوب عنه لفظا فقط بل تشملان النية قلبا . ( 6 ) أي في الرواية الأولى .