المحقق الأردبيلي

115

مجمع الفائدة

--> ( 1 ) الوسائل الباب 25 من أبواب كتاب النذر والعهد . ( 2 ) نقول : حاصل مفاد هذا الكلام ، إن تعدد السبب إنما يقتضي ويوجب تعدد المسبب في الأمور الطبيعة ، لا في الأسباب الشرعية ، فإنها غير موثرة في مسبباتها تأثيرا حقيقا ، كتأثير العلل الحقيقة في معلولاتها ، لعدم كون الأسباب الشرعية عللا حقيقة ، بل إنما هي من قبيل المعرفات والعلامات التي لا تؤثر في أصل وجود المعرفات ( بالفتح ) وذي العلامات ، مثلا دلوك الشمس ، وميلها إلى الحاجب الأيمن وزيادة ظل الشاخص ، كلها علامات لوجوب الصلاة المأمور بها بقوله تعالى : أقم الصلاة لدلوك الشمس الآية ، لا أنها أسباب وعلامات حقيقة ، وهكذا المثال الذي ذكره الشارح قده بقوله : ولأنه يصدق على من حج ، حج الاسلام الخ .