المحقق الأردبيلي

85

مجمع الفائدة

--> 1 ) يعني أبعد من وجوب كفارة واحدة لغير المعتاد 2 ) الوسائل باب 10 حديث 10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 3 ) قال في الشرايع : وقيل : يجب بالافطار بالمحرم ثلاث كفارات الخ قال في المسالك : هذا قول الصدوق استنادا إلى رواية رواها باسناده إلى الرضا عليه السلام دلت على التفصيل وإنما ترك المصنف العمل بها لأن في سندها عبد الواحد بن عبدوس النيسابوري وهو مجهول الحال ، مع أنه شيخ ابن بابويه وهو قد عمل بها وهو في قوة الشهادة له بالثقة ( إلى أن قال ) : ومن أفراد المحرم الاستمناء وايصال الغبار الذي لا يسوغ تناوله في غير الصوم إلى الحلق وابتلاع نخامة الرأس إذا صارت في فضاء الفم أو مطلقا مع امكان اخراجها على قول يأتي ( انتهى ) 4 ) تعليل لقوله قده : وأبعد منه 5 ) يعني الخبر الذي أفتى الصدوق بمضمونه 6 ) أي جميع المذكورات من الغبار المحرم والاستمناء الخ لا يدخل في عبارة الصدوق ره 7 ) يعني الشهيد الثاني في المسالك كما نقلنا عبارته أنفا من قوله ره : إنه شيخ ابن بابويه وهو قد عمل بها وهو قوة الشهادة له بالثقة 8 ) يعني عبد الواحد الواقع في طريق حديث كفارة الجمع ، فإن سنده كما في التهذيب هكذا : أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه ، عن عبد الله عبدوس النيسابوري ، عن علي بن قتيبة ، عن حمدان بن سليمان ، عن عبد السلام بن صالح الهروي