المحقق الأردبيلي
83
مجمع الفائدة
--> 1 ) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 2 ) وسندها كما في الكافي هكذا : علي بن محمد بن بندار عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبد الله بن حماد ، عن إلا مفضل بن عمر ج 4 ص 103 ح 9 3 ) لعل المراد : أنه ينبغي له أن يؤدي كفارتها لكن لا بعنوان التحمل عن الزوجة