المحقق الأردبيلي
63
مجمع الفائدة
--> 1 ) راجع الوسائل باب 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم وغيره من الأبواب المتفرقة 2 ) كما تقدم في بحث نية الصوم 3 ) أي بالصحة في النفل قال من منع الصحة في الواجب 4 ) يعني دليله على لزوم القضاء على العالم مع عزمه على الافطار كذا في هامش نسختين مخطوطين 5 ) في الخ ص 46 : قال السيد المرتضى رحمه الله : كنت أمليت قديما مسألة أتصور فيها أن من عزم في نهار شهر رمضان على أكل وشرب وجماع يفسد بهذا العزم صومه ، ونصرت ذلك بغاية التمكن وقويته ، ثم رجعت عنه في متاب الصوم من المصباح وأفتيت فيه بأن العازم على شئ مما ذكرناه في نهار شهر رمضان بعد تقدم نيته والعقاد صومه لا يفطر ، قال : وهو الصحيح الذي يقتضيه الأصول وهو مذهب جميع الفقهاء ( انتهى ) 6 ) الوسائل باب 2 حديث 7 من أبواب وجوب الصوم : والحديث هكذا : هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يدخل على أهله فيقول : عندكم شئ وإلا صمت ، فإن كان عندهم شئ أتوه به وإلا صام