المحقق الأردبيلي
61
مجمع الفائدة
--> 1 ) الوسائل باب 2 حديث 4 من أبواب كفارات الاستمتاع من كتاب الحج 2 ) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 3 ) الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 4 ) ففي التهذيب ( بعد موثقة عمار المنقولة هنا ) قال : هذا لفظه ، فهذا الخبر محمول على أنه إذا جامع نسيانا دون العمد فلا يلزمه شئ والحال ما وصفناه ، ويحتمل أيضا إن كون المراد به من لا يعلم أن ذلك لا يسوغ له في الشريعة ( انتهى ) 5 ) وفي الاستبصار بعد نقل الموثقة في باب الجماع قال ما هذا لفظه ، فهذا الخبر يحتمل شيئين ( أحدهما ) أن يكون فعل ذلك ساهيا أو ناسيا ، فإنه لا يلزمه شئ وقد تم صومه ، وقد بينا ذلك في كتابنا الكبير ( والثاني ) أن يكون فعل ذلك وهو لا يعلم أنه يسوغ فعله في حال الصيام ( انتهى )