المحقق الأردبيلي

370

مجمع الفائدة

أين شاء ، وفي أي وقت شاء . ولو عينهما تعينا . ولو نذر أزيد وجب .

--> 1 ) جواب آخر عن الايراد على القاعدة بقول المورد : بأنه يأمر المكلف بالموقوف الخ 2 ) يعني عموم قوله قده : أين شاء وفى أي وقت شاء