المحقق الأردبيلي
366
مجمع الفائدة
ولا يصح في غيرها من المساجد على رأي .
--> 1 ) وملخص ما ذكره الشارح قده من الاستدلال على عدم كفاية مطلق المسجد أمور ( أحدها ) الشهرة بين الفقهاء خصوصا القدماء ( ثانيها ) عدم صراحة الدليل على كفايته مطلق المساجد ( ثالثها ) على تقدير الظهور يرفع اليد عنه للأخبار المصرحة باعتبار الجامعية ( رابعها ) عدم صدق المعتكف شرعا ( بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية في خصوص الاعتكاف أيضا ) على من اعتكف في غير المساجد المخصوصة ( خامسها ) احتمال حمل آية تحريم المباشرة على التحريم المطلق الذي هو عبارة عن تحريم اجناب النفس في المساجد 2 ) البقرة - 187 3 ) يعني لو كان بدل قوله تعالى : ( عاكفون في المساجد ) لفظه ( اعتكفوا في المساجد ) بصيغة الأمر لكان صريحا في إرادة الاعتكاف المصطلح