المحقق الأردبيلي
32
مجمع الفائدة
--> 1 ) عبارة الدروس هكذا : والفصلات المسترسلة من الدماغ إذا لم تصل إلى فضاء الفم لا بأس بابتلاعها للرواية ولو قدر على اخراجها ، ولو صارت في قضاء أفطر لو ابتلعها ، وفي وجوب الكفارة الثلاثة هنا نظر وتجب لو كانت نخامة غيرة ( انتهى ) 2 ) الوسائل باب 39 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 3 ) هذا بمنزلة الكبرى 4 ) وهذا بمنزلة الصغرى فينتج أن ابتلاع ما خرج من فمه أو ينزل من دماغه غير موجب للكفارة 5 ) يعني عدم وجوب الكفارة 6 ) يعني لا ينبغي النظر والتردد في هذا الحكم