المحقق الأردبيلي
354
مجمع الفائدة
--> 1 ) قال في الشرايع : ( وإذا مضى يومان وجب الثالث ) انتهى وفي المسالك بعد نقل هذه العبارة قال : ما اختاره المصنف هو الأجود وهو القول الوسط ، وله طرفان أحدهما وجوبه بالشرع فيه كالحج وهو قول الشيخ في المبسوط والثاني عدم الوجوب مطلقا واستند الأول إلى الروايات الدالة عليه لكنها ليست نقية في طريقها ، والثاني إلى اطلاق وجوب الكفارة بفعل موجبها فيه وحمل على الواجب جمعا ، والثالث إلى أصالة عدم الوجوب والقدح في الأخبار الدالة عليه ( انتهى ) 2 ) هذا توجيه لحكم صاحب شرح الشرايع بكونهما غير نقيين 3 ) يعني كون أبي أيوب مشتبها بعيد ، لظهور كونه إبراهيم بن عيسى دون خالد بن يزيد ( زيد - ظ ) 4 ) هكذا في النسخ ، والصواب خالد بن زيد ، راجع تنقيح المقال في علم الرجال للممقاني ص 390 ج 1 تحت رقم 6522 5 ) يعني أن أبا أيوب المذكور في صحيحتي محمد بن مسلم وأبي عبيدة ليس هو الأنصاري الصحابي