المحقق الأردبيلي
326
مجمع الفائدة
ثم إن تمكنوا قضوا . والحامل المقرب ، والمرضعة القليلة اللبن ، وذو العطاش الذي يرجى زواله يفطرون ويقضون مع الصدقة
--> ( 1 ) الوسائل باب 16 حديث 2 من أبواب من يصح منه الصوم ( 2 ) يعني يدل على عدم وجوب القضاء ترك التعرض لوجوب القضاء مع كون المقام مقام البيان ( 3 ) هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة بالطبع الحجري والصواب الحزازة بالزائين ( 4 ) البقرة 184