المحقق الأردبيلي
320
مجمع الفائدة
--> ( 1 ) الدال على بقاء حرمة الزوجة المظاهرة ما لم يكفر مطلقا ولو مع عدم القدرة ( 2 ) الوسائل باب 6 حديث 4 من أبواب الكفارات من كتاب الايلاء ( 3 ) حيث قال عليه السلام : فليستغفر ربه وينوي أن لا يعود فحسبه ذلك والله كفارة ( 4 ) أي انسحاب حكم الكفارة بعد العجز إذا وجد السبيل إلى ما يكفر به إلى غير الظهار كذا في هامش بعض النسخ المخطوطة ( 5 ) يعني رواية إسحاق بن عمار حيث قال عليه اللام : وينوي أن لا يعود ( 6 ) يعني الاستغفار ( 7 ) البقرة - 156 ( 8 ) باقي الحديث كما في المجمع ج 1 ص 238 بعد قوله عليه السلام من أهل الجنة هكذا : من كانت عصمته شهادة أن لا إله إلا الله ، ومن إذا أنعم الله عليه النعمة قال الحمد لله ، ومن إذا أصاب ذنبا قال أستغفر الله ، ومن ذا أصابته مصيبة قال إنا لله وإنا إليه راجعون ( انتهى )