المحقق الأردبيلي
285
مجمع الفائدة
وفي غيره لا ينعقد .
--> ( 1 ) تأتي يعيد هذا ( 2 ) يعني الدليل في غير قضاء شهر رمضان ( 3 ) الوسائل باب 19 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ( 4 ) متعلق يقول قده : ما في رواية عثمان بن عيسى الخ والمراد أن محل الاستدلال من قوله عليه السلام : لا يشبه رمضان الخ فإنه يدل على عدم اعتبار ما يعتبر في غير صوم شهر رمضان إلا ما خرج بالدليل ، ولكن ضعف السند والدلالة مانع عن الاستدلال ( 5 ) يعني بالحكم الأول قوله عليه السلام : عليه أن يتم صومه ويقضي يوما آخر فإنه لو فرض عدم استيقاظه قبل الفجر فاللازم الحكم بالصحة وعدم القضاء ( 6 ) أما في القضاء فللتقييد بالعلم ، وأما غيره فكذلك مع عدم دلالة ( لا يشبهه ) على كون جميع الصيام الغير المعين يبطل بالجنابة ليلا وعدم الغسل ودلالتها على عدم كون المعين كرمضان وهو خلاف المطلوب ( منه رحمه الله )