المحقق الأردبيلي
24
مجمع الفائدة
--> 1 ) في الفقيه والمقنع : ( أن يصوم ولم يكن نوى ذلك ) 2 ) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب وجوب الصوم 3 ) الوسائل باب 2 حديث 8 من أبواب وجوب الصوم 4 ) الوسائل باب 2 حديث 5 من أبواب وجوب الصوم 5 ) بمعنى كونه حينئذ أقل ثوابا من الأول 6 ) الوسائل باب 4 قطعة من حديث 8 من أبواب وجوب الصوم 7 ) المناسب نقل عبارة المنتهى قال : وجوز أصحابنا في رمضان أن ينوي من أول الشهر صومه أجمع ( إلى أن قال ) : واعلم عندي قي هذه المسألة اشكالا ، والحق أنها عبادات منفصله ، ولهذا لا يبطل البعض بفساد الآخر بخلاف الصلاة الواحد ، واليوم الواحد ، وما ذكره أصحابنا قياس محض لا يعمل به يعمل به لعدم النص على الفرع وعلى علته ، لكن الشيخ رحمه الله والسيد الرضي الله عنه ادعيا الاجماع ولم يثبت عندنا ، فالأولى تجديد النية في كل يوم من ليله ( انتهى )