المحقق الأردبيلي

256

مجمع الفائدة

والساهي . ولو أسلم الكافر أو أفاق المجنون أو بلغ الصبي قبل الفجر وجب صوم ذلك اليوم ، ولو كان بعده لم يجب .

--> 1 ) يحتمل أن يكون مراده قده بالكبرى أن كل ما فات يجب قضائه ، ويحتمل أن يكون المراد : كل ما يبقى في العهدة يجب قضائه 2 ) الوسائل باب 18 قطعة من حديث طويل معروف بالخطبة الشعبانية من أبواب أحكام شهر رمضان 3 ) عبارة الدروس ص 75 هكذا ونائم بحكم الصائم مع سبق النية وانتباهه قبل الزوال وتجديدها ولو نام أياما قضى ما لم ينو له ، وفي المبسوط يصح كلها مع سبق النية بناء على اجزاء النية للأيام ( انتهى ) 4 ) عند قوله قدس سره : الثاني المريض الخ وقوله قده : وما رأيت تفصيلا في غيرها من الكافر الخ فراجع