المحقق الأردبيلي
248
مجمع الفائدة
" المطلب الثاني في شرائط الوجوب " إنما يجب على المكلف السليم من التضرر به ، الطاهر من الحيض والنفاس "
--> 1 ) لعل المراد بالخبر هو العام الآتي : ( رفع القلم عن الثلاثة ) أو أخبار ( كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر منه ) فلاحظ الوسائل باب 24 من أبواب من يصح منه الصوم ح 6 2 ) يعني يفهم من كلام المفيد ره في المقنعة وجوب الصوم على المغمى عليه سبق منه النية لا مطلقا فراجع ص 56 من المقنعة