المحقق الأردبيلي

242

مجمع الفائدة

والحائض والنفساء إذا طهرتا في الأثناء ، والكافر إذا أسلم ، والصبي إذا بلغ ، والمجنون إذا أفاق ، والمغمى عليه .

--> 1 ) راجع الوسائل باب 50 من أبواب الحيض وباب 28 من أبواب من يصح منه الصوم 2 ) الوسائل باب 25 حديث 5 من أبواب من يصح منه الصوم 3 ) يعني التشبيه المستفاد من قول المصنف بين اسلام الكافر قبل الزوال أو بعده وكذا ما بعده من حكم الصبي الخ