المحقق الأردبيلي
223
مجمع الفائدة
--> 1 ) الأولى نقل عبارة المنتهى بعينها ليتضح الحال في ص 557 : ليس للمسافر أن يصوم رمضان بنية أنه منه إذا كان سفر التقصير ، لأن الصوم عندنا في السفر محرم على ما يأتي ، وإن نواه عن غير رمضان فرضا كان أو نقلا لم يصح ، وبه قال الشافعي وأكثر الفقهاء ، وقال أبو حنيفة يقع عما نواه وإن كان واجبا وقال محمد وأبو يوسف : يقع عن رمضان ، وتردد الشيخ في المبسوط بين جواز ايقاع الصومين فيه ( انتهى ) 2 ) يعني من الشرائط 3 ) الوسائل باب 8 حديث 3 من أبواب صلاة المسافر 4 ) الوسائل باب 8 حديث 6 من أبواب صلاة المسافر 5 ) الوسائل باب 8 حديث 3 من أبواب صلاة المسافر ، وتمامه : أو في طلب عدو أو شحناء أو سعاية أو ضرر على قوم من المسلمين