المحقق الأردبيلي
14
مجمع الفائدة
--> 1 ) يعني أن البحث كان في نية الصوم بالأصالة كرمضان أو بالعارض كالنذر وأخويه 2 ) يعني الاعتراض على المنتهى : بقوله ( لأنه زمان لا يتعين الخ ) 3 ) وحاصل اعتراض الشارح قده على المصنف في المنتهى ، أن قوله : ( لأنه زمان لا يتعين الصوم فيه ولا يتخصص الخ ) يستفاد منه ضابطة كلية ، وهي أنه كل عمل عبادي لا يتعين زمانه ولا يتخصص وجهه ، فامتيازه وتخصصه إنما هو بالنية المخصصة والمميزة مع أنها منقوضة في مواضع ( أحدها ) الوضوء الواجب المعين بأحد الأسباب المعينة ( ثانيها ) الصلاة قبل وقت وجوبها لتعين الندب حينئذ ( ثالثها ) الواجب المضيق وقته أو تعينها بنفسها ( رابعها ) الزكاة والخمس والصوم المعين ندبا ( خامسها ) الصوم المعين واقعا على نفسه مع كونه ناويا للغير ( سادسها ) القضاء أو الكفارة المضيق وقتها فإنه يتعين في جميع هذه الموارد - بناء على ما ذكره في المنتهى - عدم وجوب التعيين ، مع أنه يلزم في الواقع والظاهر