المحقق الأردبيلي

170

مجمع الفائدة

--> 1 ) يعني إن حكم القبيح لا يترتب على قصد القبيح وإن كان نفس هذا القصد أيضا قبيحا ، والظاهر أنه مأخوذ من علم الهدى رحمه الله في ذهابه إلى عدم فساد الصوم بنية الافطار على ما نقله عنه العلامة ره في المختلف ص 47 فإنه قال في المحكى : ما هذا لفظه : وكيف يكون العزم مفسدا للصوم كما يفسده النعل المعزوم عليه ، وقد علمنا أنه ليس في الشريعة عزم ، له مثل حكم المعزوم عليه الشرعي ، فليس من عزم على الصلاة له حظ فعلها ، وإنما شرطنا الحكم الشرعي لأن العزم في الثواب واستحقاق المدح حكم المعزوم عليه ، وكذا العزم في القبيح يستحق عليه الذم كما يستحق على فعل القبيح وإن وقع اختلاف في تساويه أو قصوره عنه ( انتهى موضع الحاجة ) 2 ) لا يخفى إن مجموع الأدلة التي أقامها الشارح للقول بصحة صوم من قصد المفطر ولم يأت به اثني عشر دليلا