المحقق الأردبيلي

165

مجمع الفائدة

ولو نواه مندوبا أجزء عن رمضان إذا ظهر أنه منه .

--> 1 ) ففي المنتهى ص 561 بعد الاستدلال للشيخ بأن نية القربة كافية - قال : والثاني لا يجزيه وبه قال الشافعي لأن نيته مترددة والجزم شرطها ، والتعيين ليس بشرط إذا علم أنه من شهر رمضان أما فيما لا يعلم فلا نسلم ذلك ( انتهى ) 2 ) التقدير الأول هو أن ينوي الصوم الواجب إن كان الغد رمضان والمندوب إن كان شعبان وهو في مقابل التقدير الثاني وهو أنه يصوم غدا إما واجبا أو مندوبا 3 ) فحينئذ لا يصح لعدم اتصاف صوم شهر رمضان بالندب