المحقق الأردبيلي
162
مجمع الفائدة
--> 1 ) في الاستبصار بعد نقل الصحيحة : فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين أحدهما أن نحمله على ضرب من التقية لأنه موافق لمذهب بعض العامة الخ 2 ) راجع المجلد الأول ص 98 من هذا الكتاب 3 ) راجع الذكرى من قوله رحمه الله الفصل الرابع في الاستعمال ( إلى قوله قده ) الشرط الثاني أن يكون من إناء الخ ص 79 - 80 فإنه قدس سره قد أتى في بحث النية بما فوق المراد 4 ) عطف على قوله قده : على إجزاء نية الوجوب 5 ) وهو القول بالجواز والاجزاء عن شهر رمضان - كذا في هامش بعض النسخ المخطوطة