المحقق الأردبيلي
153
مجمع الفائدة
--> 1 ) هكذا في النسخ كلها ولعل الصواب ( الذنب ) 2 ) قال في المسالك : ويلحق بها ( أي الزوجة ) الأجنبية من باب مفهوم الموافقة ، فإن تحمل الكفارة عن الزوجة تغليظ في في الحكم والعقوبة وهما في المحرم أولى ، ويضعف بأن الكفارة مسقط للذنب أو مخففة له غالبا ( انتهى موضع الحاجة ) 3 ) يعني تبرع الحي عن الميت في الاطعام والعتق جوازه ظاهر عن الحي والميت وفي الميت أظهر 4 ) راجع الوسائل باب 28 من أبواب الاحتضار من كتاب الطهارة وباب 12 من أبواب قضاء الصلاة من كتاب الصلاة وباب 27 - 28 - 29 - من أبواب النيابة في الحج ، من كتاب الحج 5 ) أي الكفارة 6 ) أي ما مر من الأدلة 7 ) يعني في الكفارات 8 ) يعني خصال الكفارات الثلاث