المحقق الأردبيلي
148
مجمع الفائدة
--> 1 ) الظاهر أنه تفرع على قوله قده : وقد يكون شيئا آخر مثل الثواب الخ ويحتمل كونه تفريعا على ما عنونه ثانيا في الايضاح - والله العالم 2 ) يعني تعلق الأمر بالصوم في هذه الصورة مجازا لأنه حقيقة متعلق بالتوطين لحصول الثواب 3 ) يعني وهذا المبنى الثاني الذي ذكره في الايضاح من ابتناء المسألة على مسألة أخرى أصولية لا المسألة الأصولية الأولى المتقدمة 4 ) أي في المسألة الأصولية المتقدمة - كذا في هامش بعض النسخ الخطية 5 ) قال في شرايع : فرع ، من فعل ما يجب معه الكفارة ثم سقط فرض الصوم بسفر أو حيض وشبهه قيل : تسقط الكفارة ، وقيل : لا وهو الأشبه ( انتهى ) وقال في القوائد : ( الرابع ) لو جامع ثم أنشأ سفرا اختيارا لم تسقط الكفارة ولو كان اضطرارا سقطت على رأي ( انتهى ) الايضاح ج 1 ص 238 طبع قم 6 ) يعني عدم بناء وجوب الكفارة على المسألة الأصولية الأولى 7 ) يعني لا ينبغي القول بجواز الأمر مع علم الأمر بانتفاء شرطه