المحقق الأردبيلي
136
مجمع الفائدة
وإنما تجب الكفارة في صوم رمضان ، وقضائه بعد الزوال ، والنذر المعين وشبهه ، والاعكتاف الواجب لا غير . وهي في رمضان مخيرة بين عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين .
--> 1 ) ما في صحيحة زرارة أو حسنته عن أبي جعفر عليه السلام ( في حديث ) : ليس عليها أن تقضي الصلاة ، وعليها أن تقضي الصوم شهر رمضان ، ثم أقبل علي فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر بذلك فاطمة عليها السلام وكانت تأمر بذلك المؤمنات - الوسائل باب 41 حديث 2 من أبواب الحيض 2 ) الوسائل باب 21 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم عن أبي بصير ولم نعثر إلى الآن رواية عن زرارة دالة على معذورية الجاهل في الصلاة فتتبع 3 ) راجع المجلد الأول من هذا السفر ص 150