المحقق الأردبيلي
123
مجمع الفائدة
ومضغ العلك ،
--> ( 1 ) يعني إن الشهرة على الجواز مطلقا ولو في حال الاختيار يؤيد الحمل الأول الذي ذكرناه وهو النهي عن الابتلاع لا الذوق ( 2 ) الوسائل باب 40 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ( 3 ) الوسائل باب 40 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ( 4 ) الوسائل باب 40 حديث 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ولفظ الحديث هكذا : قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يجعل النواة في فيه وهو الصائم ؟ قال : لا ، قلت : فيجعل الخاتم ؟ قال : نعم واعلم أم هذا الخبر من الفقيه فقول الشارح قده : في الكافي لعل الاشتباه من النساخ لا منه قده والله العالم ( 5 ) يعني صحيحة سعيد الأعرج ( 6 ) الملك كحمل كل ما يمضغ في الفم من لبان وغيره والجمع علوك وأعلاك وبفتح العين المضغ ( مجمع البحرين )