المحقق الأردبيلي

117

مجمع الفائدة

ولو تمضمض للتبرد ، فدخل الماء حلقه ، فالقضاء ، بخلاف مضمضة الصلاة ، والتداوي والعبث على رأي ،

--> ( 1 ) قال في المنتهى ص 579 : ولو تمضمض لم يفطر بلا خلاف بين العلماء كافة سواء كان في الطهارة أو غيرها لأن النبي صلى الله عليه وآله قال لعمر لما سأله عن القيلة : أرأيت أو تمضمضت من إناء وأنت صائم ؟ فقال : لا بأس ، قال فمه انتهى ( 2 ) الوسائل باب 23 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم