المحقق الأردبيلي
99
مجمع الفائدة
--> 1 ) يعني خبر سماعة 2 ) يعني بعد حمله هذا الحكم على الاستحباب بقرينة ما ذكرناه في كتاب الطهارة فلا يلزم علينا أن نقول بعدم قضاء الصوم لأن ظاهر هذا الخبر ثبوت النقض فيهما غاية الأمر خرجنا عنه في خصوص الوضوء بدليل فنحكم في قضاء الصوم بظاهر الخبر 3 ) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 4 ) أي حمل الخبر الثاني أعني خبر سماعة في قضاء الوضوء على الاستحباب