المحقق الأردبيلي

91

مجمع الفائدة

--> ( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 1 وباب 2 حديث 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة . ( 2 ) الوسائل باب 1 قطعة من حديث 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة . ( 3 ) لم نعثر على هذه العبارة في روايات الحلبي ، ولعله استفاد من قوله عليه السلام ( في رواية الحلبي المتقدمة في جواب السؤال ( عن أقل ما يكون فيه الزكاة ) : ماتا درهم وعدلها ) ، ويحتمل قويا بل هو قوي كون الحلبي مصحف يحيى لما ورد من رواية يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في عشرين دينارا نصف دينار الوسائل باب 1 حديث 8 من أبواب زكاة الذهب والفضة . ( 4 ) الوسائل باب 1 حديث 13 من أبواب زكاة الذهب والفضة . ( 5 ) عطف على قوله قده رواية حريز بن عبد الله ، يعني الدليل الثاني لابن بابويه أصالة البراءة عن الوجوب حتى يبلغ أربعين دينارا