المحقق الأردبيلي
89
مجمع الفائدة
--> ( 1 ) فإنه استدل على أن أول نصاب الذهب عشرون مثقالا وأن فيه نصف بما هذا لفظه : ( لنا ) عموم الأمر بايتاء الزكاة ( إلى أن قال ) : وروى الصدوق أبو جعفر بن بابويه في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليه السلام قال أمر رسول الله صلى الله عليه وآله مناديه إلى أن قال : فليس على الذهب شئ حتى يبلغ عشرين مثقالا ، فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف دينار إلى أن يبلغ أربعة وعشرين ( انتهى ) . ( 2 ) الوسائل باب 1 حديث 9 من أبواب زكاة الذهب والفضة . ( 3 ) سند الخبر كما في التهذيب هكذا : علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن زياد ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ( 4 ) يعني العلامة بالصحة كثيرا الخبر الذي على به أسباط في طريقه