المحقق الأردبيلي
79
مجمع الفائدة
ويجزي الذكر والأنثى . والخيار في التعيين للمالك . وتجزي المريضة عن مثلها ، ويخرج من الممتزج بالنسبة .
--> ( 1 ) يعني كون الخيار للمالك مفهوم من المبالغة وعدم النزاع مع المالك الخ الواردة في بعث أمير المؤمنين عليه السلام عماله ومصدقه لجباية الصدقات فلاحظ الوسائل باب 14 من أبواب زكاة الأنعام . ( 2 ) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب زكاة الأنعام . ( 3 ) يحتمل كون الواو بمعنى مع يعني للارفاق والمماشاة مع عدم اعطاء المالك ، ويحتمل كون لفظة ( عند ) مقدرة يعني عند عدم اعطاء المالك ، ويشير إلى ما ذكره رحمه الله قول أمير المؤمنين عليه السلام في حديث البعث المروي في الكافي : فإن قال لك قائل : ( لا فلا تراجعه ) يعني إن قال لك المالك لا زكاة على ولم يعطك شيئا فلا تراجع ثانيا بالمطالبة - فلاحظ الوسائل - باب 14 من أبواب زكاة الأنعام