المحقق الأردبيلي
68
مجمع الفائدة
--> ( 1 ) يعني وجوب أربع شياة في الأربعمأة على القولين ( 2 ) يعني على القول بأن الثلاثمأة وواحدة هو النصاب الأخير يكون الواجب الأربع وإن كان النصاب الأخير هو مأتان وواحدة يكون الواجب الثلاث . ( 3 ) لعل المراد أنه لا خلاف في أن الواجب في أربعمأة أربع شياة سواء جعلناها النصاب الأخير أم لا غاية الأمر إن عبارة المتون الفقهية حينئذ غير جيدة في التعبير . ( 4 ) يعني وجوب ثلاث شياة في الثلاثمأة وواحدة ( 5 ) وهي الوجوب وكون محل الوجوب مجموع أربعمأة على التقرير الأول أو الثلاثمأة وواحدة على التقرير الثاني . ( 6 ) وهي الضمان