المحقق الأردبيلي

65

مجمع الفائدة

وفي البقر نصابان ، ثلاثون وفيه تبيع أو تبيعة ، ثم أربعون وفيه مسنة وهكذا دائما .

--> ( 1 ) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب زكاة الأنعام . ( 2 ) ليس في الأخبار لفظة ( تبيعتين بالتأنيث ) بل ( تبيعان ) بالتذكير حيث قال عليه السلام : فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب زكاة الأنعام . ( 3 ) في المختلف : قال ابن عقيل وعلي بن بابويه في ثلثين تبيع حولي ، ولم يذكر التبيعة انتهى .