المحقق الأردبيلي
62
مجمع الفائدة
( الرابع ) النصاب ، وهو في الإبل اثنا عشر ، خمس وفيها ( 1 ) شاة ، ثم عشرة وفيها شاتان ، ثم خمس عشر وفيها ثلاث شياة ثم عشرون وفيها أربع ثم خمس وعشرون وفيها خمس ، ثم ست وعشرون وفيه بنت مخاض ، ثم ست وثلاثون وفيه بنت لبون ، ثم ست وأربعون وفيه حقة ، ثم إحدى وستون وفيه جذعة ، ثم ست وسبعون وفيه بنتا لبون ، ثم إحدى وتسعون وفيه حقتان ، ثم مأة وإحدى وعشرون ففي كل خمسين حقة أو في كل أربعين بنت لبون وهكذا الزائد دائما .
--> ( 1 ) في نسختين مخطوطتين : ( وفيه ) في جميع هذه المواضع . ( 2 ) الوسائل باب 6 صدر حديث 2 من أبواب زكاة الأنعام . ( 3 ) الوسائل باب 2 حديث 4 من أبواب زكاة الأنعام . ( 4 ) الوسائل باب 2 صدر حديث 6 من أبواب زكاة الأنعام . ( 5 ) ففي الانتصار - بعد حكمه بأن في خمس وعشرين من الإبل خمس من الشياة وبعد نقل القول بلزوم بنت مخاض في ذلك عن أبي علي بن الجنيد استنادا إلى بعض الأخبار المروية عن أئمتنا عليهم السلام - قال : ومثل هذه الأخبار لا يعول عليها ويمكن أن يحمل ذكر بنت مخاض وابن لبون في خمس وعشرين على ذلك على سبيل القيمة لما هو الواجب من خمس شياة ، وعندنا أن القيمة يجوز أخذها في الصدقات انتهى قدس سره . ( 6 ) يعني حذف قوله عليه السلام : ( وزاد ) لظهور الحذف بقرينة الأخبار الأخر .