المحقق الأردبيلي
59
مجمع الفائدة
--> ( 1 ) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب زكاة الأنعام . ( 2 ) بل هو حسن فإن سنده كما في الكافي هكذا - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة . ( 3 ) يعني الشهيد الأول في كتاب البيان . ( 4 ) عبارة الشارح في المسالك هكذا : وفي المختلف رد الرواية بضعف السند ، وكأنه أراد به سندها الذي ذكره الشيخ ، وإلا فطريقها في الكافي صحيح فالعمل بها مع كونه المشهور متجه ( انتهى ) . ( 5 ) قد نقلنا سندها قبيل هذا فلاحظ . ( 6 ) وهو ما رواه في التهذيب باسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن بعض أصحابه ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : ليس في صغار الإبل والبقر والغنم شئ إلا ما حال عليه الحول عند الرجل ، وليس في أولادها شئ حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج الوسائل باب 9 حديث 5 من أبواب زكاة الأنعام .