المحقق الأردبيلي
45
مجمع الفائدة
( الأول ) الحول ، وهو أحد عشر شهرا كاملا . فلو اختل أحد الشروط في أثنائه سقطت ، وكذا لو عاوضها بجنسها أو بغيره وإن كان فرارا .
--> ( 1 ) من قوله : إنما تجب على البالغ العاقل . ( 2 ) عند قول الماتن ره : وفي غيرها إذا أهل الثاني عشر من حصولها في يده ، فلاحظ . ( 3 ) في بعض النسخ المخطوطة التي عندنا هكذا : بل نقل في المختلف على خلافه ، وليس بواضح ، وظاهر المتأخرين خلافه مع التنافي في نقل الاجماع ، وهو ظاهر لمن نظر في المختلف على وجوبها .