المحقق الأردبيلي

27

مجمع الفائدة

ولا يجمع بين ملكي شخصين وإن امتزجا . ولا يفرق بين ملكي شخص واحد وإن تباعدا . والدين لا يمنع الزكاة ، ولا الشركة مع بلوغ النصيب نصابا . ووقت الوجوب في الغلات بدو صلاحها .

--> ( 1 ) مضافا إلى ما ورد من طرق أهل البيت عليهم السلام في المسئلتين من أنه لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق فراجع الوسائل باب 11 من أبواب زكاة الأنعام . ( 2 ) حكى عن الأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأصحابه أنه يجمع بين المتفرق بمعنى أن النصاب الواحد إذا كان لمالكين يجب أن يزكى ، وعن الشافعي أنه قال : لا يجمع بين متفرق فلو كان لمالك واحد ثمانون شاة في موضعين يجب عليه شاتان وقال في الخلاف : وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله : ( لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع ) فنحمله على أنه لا يجمع بين متفرق في الملك ، لتؤخذ منه الزكاة زكاة ، رجل واحد ، ولا يفرق بين مجتمع في الملك لأنه إذا كان ملك للواحد وإن كان في مواضع متفرقة لم يفرق وقد استعمل الخبر انتهى وإن شئت فراجع مسألة 34 و 35 39 و 36 و 40 من كتاب الزكاة من الخلاف .