المحقق الأردبيلي
19
مجمع الفائدة
المالك للنصاب المتمكن من التصرف فلا زكاة على الطفل ، ولا على المجنون مطلقا على رأي .
--> ( 1 ) أي قد لا يكون للمولى اطلاع على ذلك المال ، وعلى تقديره قد لا يصل إليه . ( 2 ) الوسائل باب 4 حديث 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة