المحقق الأردبيلي
14
مجمع الفائدة
--> ( 1 ) وحاصل الاشكال إن اشتراط الملائة غير مفيد في موارد ( أحدها ) تجدد القوت يوما فيوما ( ثانيها ) تجدد ضمان على الولي مستغرق لجميع أمواله ( ثالثها ) تجدد تلف مال الولي بحيث لا يبقى بقدر ما بإزاء مال المولى عليه . ( 2 ) يعني مع الأب والجد . ( 3 ) راجع الوسائل باب 78 حكم الأخذ من مال الولد من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة . ( 4 ) يعني مع الملائة . ( 5 ) قوله : وكذا ( إلى قوله : بالمصلحة ) متضمن لذكر صور ثلاث ( الأولى ) وجود المصلحة مع وجود الملائة ( ثانيتهما ) عدم المصلحة مع عدم الملائة وهما اتفاقيتان جوازا في الأولى ومنعا في الثانية ( ثالثتهما ) عدم المصلحة مع وجود الملائة وهي مختلف فيها فحكم الشارح بعدم الجواز . ( 6 ) الوسائل باب 2 حديث 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة