المحقق الأردبيلي

11

مجمع الفائدة

--> ( 1 ) التهذيب - الاستبصار ( 2 ) ففي مشيخة الكتابين : ما هذا لفظه ( وما ذكرته ) في هذا الكتاب ، عن علي بن الحسن بن فضال فقد أخبرني به أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر سماعا منه وإجازة ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضال انتهى ووجه عدم ظهور الطريق إن في أحمد بن عبدون المتوفى 423 كلاما حيث لم يوثقه النجاشي ولا الشيخ ، وكذا في علي بن محمد بن الزبير المتوفى 448 فراجع تنقيح المقال في أحوال الرجال للمامقاني ره ج 1 ص 66 وج 2 ص 304 . ( 3 ) يمكن أن يكون نظره قده في وجه الاضطراب إلى وجهين ( الأول ) أنه عليه السلام نفى أولا عدم الزكاة عن مال اليتيم مطلقا ثم نفى ثانيا نفيها عن جميع غلاته وكأنه تكرار - ثم عد في مقام عدم وجوب الزكاة خصوص النخل والزرع والغلة ثالثا ( الثاني ) أنه عليه السلام بعد فرض بلوغه نفى عدم وجوبها عنه لما مضى وما يستقبل إلى أن يدرك مع أنه ( ع ) فرض أنه قد أدرك . ( 4 ) الإسراء - 34 ( 5 ) عبارة المختلف هكذا ، وقال في المسائل الناصرية : الصحيح عندنا أنه لا زكاة في مال الصبي من العين والورق ( الذهب والفضة ) فأما الزرع والضرع فقد ذهب أكثر أصحابنا إلى أن الإمام ( ع ) يأخذ منه الصدقة انتهى