المحقق الأردبيلي
108
مجمع الفائدة
وما يلزمه مؤنته . بعد اخراج المؤن من حصة سلطان ( السلطان خ ) واكار وبذر وغيره
--> ( 1 ) حاصل الكلام أن المؤنة هنا يراد ما يتوقف عليه الزرع والمفروض أن حصة السلطان مما يتوقف عليه الزرع ولو بملاحظة أن الرعايا لا يخلون وطبعهم بل مأخوذون بحصة بحيث لو لم يعطوا لمنعوهم عن الزرع . ( 2 ) المراد بالأول ما يأخذه السلطان ظلما بقرينة التصريح به بقوله فيما يأتي : نعم ظاهر الأدلة الخ . ( 3 ) نقل هذه العبارة للاستشهاد على تعميم المراد بالمؤنة فإن المثالين الأولين لما قبل البدو والثلاثة الأخيرة لما قبله . ( 4 ) في الخلاف م 77 من الزكاة كل مؤنة تلحق الغلات إلى وقت اخراج الزكاة على رب المال ، وبه قال جميع الفقهاء الاعطاء فإنه قال : المؤنة على رب المال والمساكين بالحصة . ( 5 ) أي على البدو