الشيخ السبحاني
138
تذكرة الأعيان
محددة . والرأس ممسوح غير محدد ، والأرجل ممسوحة محددة بالكعبين . نفترض صحّة ما ذكره فهل يصحح ما ذكره ، التصرف في المسح ، المقابل للغسل ، بحمله على الغسل الخفيف ، كلّا ولا . ثمّ إنّ الشيخ الطبرسي ذكر وجه القراءتين على القول بالمسح وقال : وأمّا من قال بوجوب مسح الرجلين حمل الجر والنصب في وَأَرْجُلَكُمْ على ظاهره من غير تعسف . أمّا الجرّ فللعطف على الرؤوس . وأمّا النصب فللعطف على موضع الجار والمجرور في برءوسكم . وأمثال ذلك في كلام العرب أكثر من أن تحصى ، ثمّ استشهد بقول القائل : معاوية اننا بشر فاسجح * فلسنا بالجبال ولا الحديدا حيث عطف الحديد المنصوب على موضع الجبال بالجوار ، لأنّه خبر ليس . ثمّ إنّه قدّس سرّه أفاض الكلام في ذلك فمن أراد فليرجع إلى المصدر . « 1 » 2 . الاستدلال على حلية المتعة بالكتاب اتّفق المسلمون على حلية المتعة في فترة من أعصار الرسالة ثمّ اختلفوا في نسخها في عصر الرسول أو بقائها على الحلية كما كانت ، فالشيعة الإمامية ولفيف من الصحابة على الثاني والأكثرية الساحقة من السنّة على الأوّل . فاستدلّوا على حلية المتعة وشرعيتها ففي عصر الرسالة بقوله سبحانه : فَمَا
--> ( 1 ) . مجمع البيان : 3 / 255 - 256 بتلخيص وتصرّف .