المحقق الأردبيلي

94

مجمع الفائدة

ولو ترك سجدتين وشك هل هما من واحدة أو اثنتين بطلت . ولو شك قبل السجود هل رفعه من ركوع الرابعة أو خامسة ، بطلت صلاته .