المحقق الأردبيلي

81

مجمع الفائدة

ولا تبطل ذلك سهوا ، وتبطل بالاخلال بركن عمدا وسهوا وبزيادة كذلك

--> ( 1 ) جامع أحاديث الشيعة ، باب ( 44 ) في الخلل حديث : 2 ، الوسائل باب ( 8 ) من أبواب التشهد حديث : 1 ( 2 ) الوسائل باب ( 23 ) من أبواب القنوت حديث : 1 ولفظ الحديث ( عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام يسأله عن القنوت في الفريضة إذا فرغ من دعائه أن يرد يديه على وجهه وصدره للحديث الذي روى أن الله جل جلاله أجل من أن يرد يدي عبد صفرا بل يملئهما من رحمته ، أم لا يجوز فإن بعض أصحابنا ذكر أنه عمل في الصلاة ؟ فأجاب عليه السلام رد اليدين من القنوت على الرأس والوجه غير جائز في الفرائض والذي عليه العمل فيه إذا رجع يديه من قنوت الفريضة وفرغ من الدعاء أن يرد بطن راحتيه مع صدره تلقاء ركبتيه على تمهل ويكبر ويركع والخبر صحيح وهو في نوافل النهار والليل دون الفرائض والعمل به فيها أفضل )