المحقق الأردبيلي
432
مجمع الفائدة
جلس بقدر التشهد ، لم تبطل صلاته ، فلا ينبغي الحكم هنا بالإعادة لا مطلقا ولا في الوقت ، لو صلى أربعا ناسيا على اطلاقه ، بل يقيد بعدم الجلوس بالمقدار المقرر ، مع أن الظاهر هنا أعم ، بل مع التشهد أيضا في الرواية والعبارة . ويمكن أن يقال : المراد هنا أن يفعل ذلك من أول الأمر ، أو في الأثناء يقصد أن صلاته التمام دون القصر ، فكأنه يقلب ما عليه في نفس الأمر بغيره غلطا ونسيانا ، وذلك غير الذي يصلي ويعتقد بقاء شئ مما عليه في نفس الأمر وغلط في ذلك ، دون ما عليه في نفس الأمر وفعل ما عليه في الواقع وزاد عليه ، وقد مر مثله قبيله . أو تخرج هذه الصورة من تلك القاعدة للنص ، فيبقى الباقي على عمومه ، سواء كانت الصلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية ، إذ لا يلزم من التخلف في المفروض استثناء غير الرباعية من الثلاثية والثنائية ، ولا التخصيص بصلاة الحضر لا مطلقا ، ولا في الرباعية ، إذ قد يقال بالصحة هنا أيضا لزيادة ركعة أو ركعتين أيضا مع اعتقاد كون صلاته قصرا ، ولكن نسي وفعلها بتمامها ، بشرط جلوسه بعد فرضه بمقدار التشهد . فقول الشارح ولا سبيل إلى التخلص من ذلك إلا بأحد أمور : إما إلغاء ذلك الحكم كما ذهب إليه أكثر الأصحاب ، أو القول باختصاصه بالزيادة على الرابعة كما هو مورد النص ولا يتعدى إلى الثلاثية والثنائية ، فلا يتحقق المعارضة هنا ، أو اختصاصه بزيادة ركعة لا غير كما ورد به النص هناك ، ولا يتعدى إلى الأزيد كما عداه بعض الأصحاب ، أو القول بأن ذلك في غير المسافر ، جمعا بين الأخبار : لكن يبقى فيه سؤال الفرق مع اتحاد المحل : وفي الحقيقة : اتفاق الأصحاب هنا على الإعادة في الوقت ، يؤيد ما عليه الأكثر هناك من البطلان مطلقا محل التأمل : لما عرفت من عدم الحصر ، وأيضا معلوم أن ما هنا لا يقتضي إلغاء الحكم السابق مطلقا ولا القول باختصاصه عقيب الرابعة ، لعدم المعارضة في الثلاثية والثنائية ، ولا اختصاص القول بزيادة الركعة مع عدم ظهوره ،