المحقق الأردبيلي
318
مجمع الفائدة
ولو نوى كل منهما الإمامة صحت صلاتهما ، وتبطل لو نوى كل منهما أنه مأموم ، أو الايتمام بغير المعين ، ولا يشترط نية الإمامة .
--> ( 1 ) وفي بعض النسخ المخطوطة ( مع العلم بكونه إماما ) بحذف كلمة ( عدم ) ( 2 ) قال في المنتهى : ص 367 ما هذا لفظه ( لنا ما رواه الجمهور عن ابن عباس قال : بت عند خالتي ميمونة ، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وآله ووقف يصلي فتوضأت ثم جئت فوقفت على يساره فأخذ بيدي فأدارني من وراءه إلى يمينه )