المحقق الأردبيلي
303
مجمع الفائدة
--> ( 1 ) الوسائل باب ( 31 ) من أبواب الجماعة حديث : 6 ( 2 ) وحاصل المراد أن الروايتين أحدهما خاصة بالاخفاتية ، وهي صحيحة بكر بن محمد ، والأخرى مطلقة في الاخفاتية والجهرية ، وهي حسنة زرارة ، فيمكن الجمع بينهما بأحد الوجهين ، إما الحكم بتعميم التسبيح في الاخفاتية والجهرية ، أو اختصاص الاخفاتية بالتسبيح . ( 3 ) قال في روض الجنان ص 373 ما هذا نص عبارته : وأما الجهرية في أخيرتيها ، ففيها أقوال : أحدها وجوب القراءة مخيرا بينها وبين التسبيح ، كما لو كان منفردا ، وهو قول أبي الصلاح وابن زهرة ، والثاني استحباب قراءة الحمد وحدها ، وهو قول الشيخ : الثالث التخيير بين قراءة الحمد والتسبيح استحبابا ، وهو ظاهر جماعة منهم المصنف في المختلف ، وإن كانت اخفاتية ، ففيها أقوال : أحدها استحباب القراءة فيها مطلقا ، وهو الظاهر من كلام المصنف هنا . وثانيها استحباب قراءة الحمد وحدها ، وهو اختياره في القواعد ، والشيخ رحمه الله . وثالثها سقوط القراءة في الأوليين ووجوبها في الأخيرتين ، مخيرا بين الحمد والتسبيح ، وهو قول أبي الصلاح وابن زهرة كما مر . ورابعها استحباب التسبيح في نفسه وحمد الله ، أو قراءة الحمد مطلقا ، وهو قول نجيب الدين يحيى بن سعيد ، ولكل واحد من هذه الأقوال شاهد من الأخبار . وما تقدم طريق الجمع بينها وبين الصحيح منها . ولم أقف في الفقه على خلاف في مسألة تبلغ هذا القدر من الأخبار ، انتهى