المحقق الأردبيلي
228
مجمع الفائدة
ولو نسي تعيين الفائتة اليومية : صلى ثلاثا وأربعا واثنتين ، ولو تعددت قضى كذلك حتى يغلب على ظنه الوفاء ، ولو نسي عدد المعينة كررها حتى يغلب الوفاء .
--> ( 1 ) قال في المنتهى : ص 423 ما هذا لفظه ( ويجب قضاء الفوائت كما هو ، فلو فاته الصلاة في الحضر فسافر قضى أربعا ، بلا خلاف بين العلماء . وإن فاته سفرا قضى في الحضر ركعتين لا غير ، وهو مذهب أهل البيت عليهم السلام ) ( 2 ) سند الحديث كما في التهذيب هكذا الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ) ( 3 ) الوسائل باب ( 63 ) من أبواب المواقيت حديث : 3